إِلَيْهِ» (?) . [وهذا النفث من السحرة وأهل الباطل هو المذموم، ولا يلزم منه ذمّ النفث مطلقًا، ولا سيما بعد ثبوته في الرقية المشروعة - بأحاديث صحيحة] (?) .
4- التميمة: وهي - في الأصل -[خرزات كانت العرب تعلّقها على أولادهم، يتقون بها العين في زعمهم، فأبطله الإسلام] (?) ، لكنها تعم كل رقية مكتوبة معلّقة على أولاد أو غيرهم، وتسمى أيضًا الحجاب، أو الجامعة، لدفع العين أو أذى جن، أو مرض، ونحو ذلك؛ وهي نوعان:
الأول: ما يكون فيها من أسماء الشياطين، أو احتوى على عظمٍ أو خَرَز أو مساميرَ أو طلاسم ونحوه. وهذا النوع لا شك بتحريمه، وهو من أنواع الشرك الأصغر، إن لم يحو استقسامًا أو استعانة صريحة بمخلوق، فيكون الاعتقاد به عندها شركًا أكبر، والعياذ بالله تعالى، وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الرُّقى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ (?) شِرْكٌ» (?) ، ولتوعّده صلى الله عليه وسلم من تعلّق قلبه بحفظ تميمة