الحذر من السحر (صفحة 282)

ثانيا: الطرق المشروعة لإبطال السحر

الباب الثاني: الطرق المشروعة لإبطال السحر.

إن من رحمة الله بعباده أنه - سبحانه - جعل: «لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ، بَرَأَ بِإِذْنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ» (?) ، وإن من أعظم الداء ما قد يبتلى به المؤمن من مرضٍ بأثر سحر، قد يصل به إلى صَرْع بسبب المس من الجن، بتسليط ساحر لعين، وذلك المس - عياذًا بالله - يكون بالإجمال: إما لاستحسان بعض الصور الإنسيّة، وإما بقصد إيقاع الأذية (?) ، وقد أتت أدلة الشرع مثبتة إمكان حصول هذا الصرع، وإن كان حصوله في غاية الندرة، لكنه مما تقرر إمكانُه عند أهل السنة والجماعة، فلا يُعتدّ بقول من أنكر ذلك كالجُبّائي من المعتزلة، والرازي من الأطباء، وغيرهما. أقول: لما كان هذا المس من أعظم ما يبتلى به مؤمن بسبب أثر السحر، فقد جعلت الشريعة طرقًا عديدة لمعالجة أثر السحر وإبطاله، من أنفعها الرقى المشروعة - وسيأتي باب مختص ببيان ما يتعلق بها - لكن ثمة طرق أخرى يتم بها إزالة السحر، هذا بيانها:

1- ... استخراج السحر، وإبطاله: وطريقته أن يُنظر فيما فعله الساحر، فإن جعله في موضع، وعُرِف موضع ذلك (?) ، فإن هذا الشيء يُزال ويتلف إما بحرق أو بإتلاف أو برمي في ماء جارٍ ونحو ذلك، وهذا من أبلغ ما يعالج به المطبوب، ويبطل به السحر (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015