لا يُعلم عند العرب من شأن النشرة - إذا أُطلقت - إلا النشرة المعهودة في الجاهلية، وأصلها عندهم: حل السحر بسحر مثله.
هذا، وقد بسطت القول في حكم النشرة بما يتسع له المقام؛ وذلك لشدة حاجة المبتلى بسحر إليها، ولكثرة وقوع المسألة فيها، والمختار من أقوال العلماء في حكمها قول من ذهب إلى التفصيل، حيث يمكن به الجمع بين ما ظاهره التعارض من النصوص، والله أعلم.
أما ما ذكره بعض أهل العلم مما عرفه العرب واشتهر عندهم من طُرُق للنشرة، فأذكرها هنا إتمامًا للمطلب، ولا أجزم بنفعها أو مشروعيتها، ما خلا ما يقرأ من آيات الله تعالى في الصنفين الثالث والرابع منها:
1- ... [ما يسمّى (الحَلّ) ، وهو أن الرجل إذا لم يقدر على مجامعة أهله وأطاق ما سواها، فإن المبتلى بذلك يأخذ حزمة قضبان وفأسًا ذا قطارين، ويضعه في وسط تلك الحزمة، ثم يؤجِّج نارًا في تلك الحزمة، حتى إذا ما حمي الفأسُ استخرجه من النار وبال على حرّه، فإنه يبرأ بإذن الله تعالى.
2- ... أن يتنشّر بأن يجمع أيام الربيع ما قدر عليه من ورد المفازة، وورد البساتين، ثم يلقيها في إناء نظيف، ويجعل فيها ماءً عذبًا، ثم يغلي ذلك الورد في الماء غليًا يسيرًا، ثم يمهل حتى إذا فتر الماء أفاضه عليه فإنه يبرأ بإذن الله تعالى.
3- ... أن يخرج الإنسان في موضع عضاه (?) ، فيأخذ عن يمينه وعن شماله من كلٍّ، ثم يدقّه ويقرأ فيه، ثم يغتسل به.