هل يجوز أو لا؟ والتحقيق وهو الذي عليه الجمهور: هو أنه لا يجوز، ومن أصرح الأدلة في ذلك تصريحه تعالى بأنه يضرّ ولا ينفع في قوله: [البَقَرَة: 102] {وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنْفَعُهُمْ} وإذا أثبت الله أن السحر ضار، ونفى أنه نافع، فكيف يجوز تعلّم ما هو ضرر محض لا نفع فيه؟! (?) .
وإذا كان لي ختامًا من بيانٍ لعلة تحريم تعلّم السحر، فقد أشارت إلى ذلك الآية الكريمة: [البَقَرَة: 102] {إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ} فإن مفهوم الآية قد دلّ بوضوح على التحريم، إذ هي نصت على كون تعلم السحر فتنة، وهذا متضمّن للتحذير الشديد من تعلّمه، كما أنها رتبت كفرًا على من تعلمه، فكيف يكون تعلُّم أمرٍ يفتن المرءَ عن دينه، ويعرّضه للكفر، كيف يكون ذلك حلالاً؟! كذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نصّ على أن السحر من الموبقات السبع، في قوله صلى الله عليه وسلم: «اِجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ: الشِّرْكَ بِاللهِ، وَالسِّحْرَ، وَقَتْلَ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ، وَأَكْلَ مَالِ الْيَتِيمِ، وَأَكْلَ الرِّبَا، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ» (?) . فكيف يكون تعلّم المُوبِق المهلك - وقد سبقه الشركُ ولحق به أعظمُ الكبائر - حلالاً؟!
أما قول الإمام ابن حجر رحمه الله في تجويز بعض أهل العلم تعلم السحر لأسباب: (وقد أجاز بعض العلماء تعلم السحر لأحد أمرين: إما لتمييز ما فيه كفرٌ عن غيره، وإما لإزالته عمن وقع فيه، فأما الأول - أي بقصد التمييز - فلا محذور فيه إلا من جهة الاعتقاد، فإذا سلم الاعتقاد، فمعرفة الشيء