التعريف المختار

الشافعية:

قال النووي (?) :

(إيلاج الذكر بفرج محرم لعينه خال من الشبهة مشتهى طبعاً) .

الحنابلة

قال المجد ابن تيمية (?) :

(الزنا: هو تغييب حشفة في قبل أو دبر حراماً محصناً) .

الترجيح:

وهذه التعاريف لدى المالكية والشافعية والحنابلة تشمل الوطء في الدبر (اللواط) وسيأتي في أخريات المباحث إن شاء الله تعالى أن الوطء في الدبر لا يسمى زنى، وأن حكمه مغاير لحكم الزنى فهو (القتل بكل حال) .

وعليه فإن أقرب التعاريف لحد الزنى من حيث المصادر (لحد الزنى شرعاً)

هو تعريف الحنفية كما ذكره ابن الهمام والجرجاني وأولى التعريفين تعريف الجرجاني لأن الزوائد في تعريف ابن الهمام من باب الشروط والشروط لا دخل لها في التعاريف.

فتحرر إذاً أن أمثل التعاريف للزنى هو أن يقال:

(الزنى: هو الوطء في قبل خال عن ملك وشبهة) والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015