وقعت قبل القدرة عليهم مع عظيم جرمهم، وذلك للتنبيه على سقوط ما دون حد الحراب بالتوبة الصحيحة بطريق الأولى) .

وهذا قياس واضح الأولوية جلي الدلالة: فإنه ذكر الفرع المقيس: وهو توبة غير المحارب قبل القدرة عليه. وذكر الأصل المقيس عليه: وهو توبة المحارب قبل القدرة عليه. وذكر العلة الجامعة: وجود التوبة قبل القدرة وإزالتها للجريمة. وذكر الحكم: وهو: سقوط الحد.

وبين أنه قياس الأولى: لأن الحرابة أشد ضرراً من سائر الحدود وقد قبلت وقد أسقطت توبة المحارب حد الحرابة عنه. والضرر في سائر الحدود عدا الحرابة أقل منها ضرراً والله أعلم.

القول الثاني: أن توبة غير المحارب قبل القدرة عليه لا تسقط الحد عنه. وبه قال: أبو حنيفة، ومالك، والشافعي في أحد قوليه، وأحمد في إحدى الروايتين عنه (?) .

أدلته:

استدل لهذا القول بأدلة أهمها ما يلي:

1- من القرآن الكريم:

استدل بعموم آيات إقامة الحدود في القرآن نحو قوله تعالى (?) (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) الآية وقوله تعالى (?) (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) وقوله تعالى (?) (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015