ج- اختيارات وافق فيها الجمهور لكن خالف فيها مذهب الإمام أحمد.
د- اختيارات وافق فيها المذهب أو المشهور منه وخالف الجمهور.
هـ- مباحث حكى الخلاف فيها ولم يجزم برأي له فيها.
ومواقع مباحثه من هذه الفقرات على ما يلي:
أ- الاختيارات التي وافق فيها الجمهور بما فيهم الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى وهي على ما يلي:
اختياره أن الزاني المحصن لا يجمع له بين الجلد والرجم بل حده الرجم فقط. وهذا مذهب الجمهور منهم الأئمة الأربعة والرواية الثانية عن الإمام أحمد: الجمع.
اختياره: أن عقوبة الخمر حدية لا تعزيرية.
اختياره: اشتراط الحرز في السرقة. اختياره: شرط انتفاء الشبهة في حد السرقة.
اختياره: أن من سرق من شيء له فيه حق درئ عنه الحد.
تقريره: ردة ساب النبي صلى الله عليه وسلم وقتله كفراً.
تقريره: كفر من قذف عائشة رضي الله عنها وردته.
تقريره: أن التوبة بعد القدرة لا تسقط الحد اتفاقا.
تقريره: أن توبة المحارب قبل القدرة تسقط عنه الحد اتفاقاً.
ب- اختيارات خالف فيها الأئمة الأربعة لكن الخلف فيها محكي وهذه على ما يلي:
1- إنكاره قصر معنى لفظ " الحد " على العقوبات المقدرة كما هو مدون لدى أرباب المذاهب الأربعة وغيرهم. وبيانه أن لفظ " الحد" في لسان الشارع