(وقد جاءت السنة بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه بذلك في مواضع:
منها: إباحته صلى الله عليه وسلم سلب الذي يصطاد في حرم المدينة لمن وجده (?) .
ومثل: أمره بكسر دنان الخمر وشق ظروفها (?) .
ومثل، أمره لعبد الله بن عمر بأن يحرق الثوبين المعصفرين (?) .
ومثل: أمره صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر- بكسر القدور التي طبخ فيها لحم الحمر الأنسية
ثم استأذنوه في غسلها، فأذن لهم، فدل على جواز الأمرين لأن العقوبة لم تكن واجبة بالكسر (?) .
ومثل: هدمه مسجد الضرار (?) .
ومثل: تحريق متا الغال (?) .
ومثل: حرمان السالب الذي أساء على نائبه (?) .
ومثل: إضعاف الغرم على سارق ما لا قطع فيه من الثمر والكثر (?) .
ومثل: إضعافه الغرم على كاتم الضالة (?) .
ومثل: أخذه شطر مال مانع الزكاة عزمة من عزمات الرب تعالى (?) .
ومثل: أمره صلى الله عليه وسلم لابس خاتم الذهب بطرحه، فطرحه، فلم يعرض له أحد.