دليله:
هو ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من أنه قتل جاسوساً من المشركين وفي ذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى (?) :
وهو يشير إلى حديث سلمة ابن الأكوع (?) رضي الله عنه قال (أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين- وهو في سفر- فجلس عند أصحابه يتحدث، ثم انفتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوه واقتلوه فقتله، فنفله سلبه) رواه البخاري (?) وأبو داوود (?) . ودلالة هذا الحديث واضحة فإن هذا المشرك كان عيناً أي جاسوساً للمشركين على المسلمين للمشركين فأمر صلى الله عليه وسلم بقتله لهذا ترجمه أبو داوود بقوله (باب الجاسوس المستأمن) والله أعلم.
الثانية: الجاسوس المسلم.
أما الجاسوس المسلم فقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى الخلاف فيه على قولين: القول الأول (?) :
جواز قتل الجاسوس المسلم إذا كان يتجسس للكفار على المسلمين. وهو مذهب مالك،- وأحد الوجهين في مذهب أحمد، واختاره ابن عقيل من الحنابلة.
القول الثاني: أنه لا يقتل.
وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، وظاهر مذهب أحمد (6) .