(والمحفوظ في هذا الحديث أنه مرسل) .
ثم ذكر إرساله من الضحاك (?) إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
ولهذا قرر المحدثون ضعفه: منهم السيوطي (?) ، والمناوي (?) ، والألباني (?) وعليه فلا يتم الاستدلال به لضعفه والله أعلم.
القول الرابع: أنه لا يزاد في التعزير على عشرة أسواط.
وفي بيانه يقول ابن القيم رحمه الله تعالى (?) :
(والقول الرابع: أنه لا يزاد في التعزير على عشرة أسواط، وهو أحد الأقوال
في مذهب أحمد وغيره) .
وهو المختار لدى جماعة من الشافعية (?) ، واختاره الشوكاني (?) ، والصنعاني (?) .
دليله
عمدة الاستدلال لهذا القول: حديث أبي بردة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله) رواه