(والمحفوظ في هذا الحديث أنه مرسل) .

ثم ذكر إرساله من الضحاك (?) إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

ولهذا قرر المحدثون ضعفه: منهم السيوطي (?) ، والمناوي (?) ، والألباني (?) وعليه فلا يتم الاستدلال به لضعفه والله أعلم.

القول الرابع: أنه لا يزاد في التعزير على عشرة أسواط.

وفي بيانه يقول ابن القيم رحمه الله تعالى (?) :

(والقول الرابع: أنه لا يزاد في التعزير على عشرة أسواط، وهو أحد الأقوال

في مذهب أحمد وغيره) .

وهو المختار لدى جماعة من الشافعية (?) ، واختاره الشوكاني (?) ، والصنعاني (?) .

دليله

عمدة الاستدلال لهذا القول: حديث أبي بردة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله) رواه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015