ما منعه من تعدي العقوبة إلى غير من يستحقها من النساء والذرية (?) .
وعزر صلى الله عليه وسلم بحرمان النصيب المستحق من السلب (?) .
وأخبر صلى الله عليه وسلم عن تعزير مانع الزكاة بأخذ شطر ماله (?) .
وعزر صلى الله عليه وسلم بالعقوبات المالية في عدة مواضع (?) :
وعزر صلى الله عليه وسلم من مثل بعبده، بإخراجه عنه وعتقه عليه (?) .
وعزر صلى الله عليه وسلم بتضعيف الغرم على السارق لما لا قطع فيه (?) .
وكاتم الضالة (?) .
وعزر صلى الله عليه وسلم بالهجر ومنع قربان النساء (?) .
وكذلك أصحابه تنوعوا في التعزيرات بعده:
فكان عمر رضي الله عنه يحلق الرأس (?) ، وينفي (?) ، ويضرب (?) ، ويحرق حوانيت الخمارين (?) ، والقرية التي يباع فيها الخمر.
وحرق قصر سعد بالكوفة لما احتجب فيه عن الرعية) .
وجه الاستدلال من هذه الأدلة:
ودلالة هذه الأدلة واضحة على ما استدل بها عليه من أن التعزير لا يتحدد أكثره بقدر معين بل حسبما يراه الإمام أدعى لتحقيق المصلحة، ونفي المفسدة فإن