التعزير شرعاً:
تختلف كلمة أهل الاصطلاح في تعريفه على وجوه منها ما يلي:
الحنفية:
قال الجرجاني (?) ، وابن الهمام (?) :
(التعزير: هو تأديب دون الحد) .
المالكية:
أما المالكية فلم أر لهم تعريفاً للتعزير، لأنهم لا يعقدون للتعزير باباً ولا فصلا مستقلا بل يدرجون أحكامه في أخريات (باب الشرب) مع أحكام الصيال، والضمان ونحو ذلك.
لكن نستطيع أن نأخذ تعريفهم له من بيانهم لمواضع التعزير على ما ذكره خليل (?) ، وابن عرفة (?) ، فيقال:
(التعزير: هو التأديب لحق الله أو لآدمي غير موجب للحد) .
الشافعية: