(إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تقطع الأيدي في الغزو رواه أبوِ داود) .
علّة النهي:
قال في بيانها (?) :
(فهذا حد من حدود الله وقد نهى عن إقامته في الغزو خشية أن يترتب عليه ما هوِ أبغض إلى الله من تعطيله أو تأخيره من لحوق لصاحبه بالمشركين حمية وغضباً، كما قال عمر (?) ، وأبو الدرداء (?) وحذيفة (?) وغيرهم..) .
وجه الاستدلال:
دلالة هذا الحديث نصية على النهي عن إقامة حد السرقة على مرتكبها من
الغزاة في الغزو.
لكن ابن القيم رحمه الله تعالى فهم منهم العموم في النهي عن إقامة كافة الحدود
في أرض العدو، للاشتراك في علّة النهي فطرد هذا الحكم في سائر الحدود فقال (?) :