يذكروا لنا دليلاً شرعياً يقضي بهذا الاستحسان. وعليه فإن الذي يظهر لي والله أعلم هو رأي الجمهور: لقوة أدلته وسلامتها. وهو أن من تمام توبة السارق ضمان المسروق لربه إذا كان تالفاً. فإن كان قادراً تعين دفعه وإن كان غير قادر فقد قال الله تعالى في حق غير القادرين (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) (?) .
ولم يسقط عنهم ما ترتب في ذممهم من حقوق فكذلك ههنا وقد قال صلى الله عليه وسلم (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) رواه أبو داوود (?) . والترمذي (?) . وابن ماجه. والله أعلم.