واستدل أبو مصعب لذلك بحديث القتل في ذلك. وقد تبين أن الاستدلال به لا يتم لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم.
نستخلص مما تقدم ومما يأتي من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى أن العقوبات التعزيرية للسارق تكون في صور منها ما يلي:
الصورة الأولى:
تعزيره إذا سرق في الثالثة أو الخامسة على الخلاف ويكون تعزيره بالحبس أو بالضرب ونحوه على الخلاف المتقدم.
الصورة الثانية:
قتله في الخامسة تعزيراً إذا استشرى بالفساد عند بعض أهل العلم كما تقدم.
الصورة الثالثة:
أن كل من سرق فسقط عنه الحد ترتب عليه عقوبتان تعزيريتان:
عقوبة مالية بتضعيف الغرم للمسروق.
وعقوبة بدنية: بالضرب ونحوه نكالاً له.
وقد أوضح ابن القيم هذه الصورة التعزيرية فقال (?) :
(أسقط صلى الله عليه وسلم العقوبة بالقطع عن سارق الثمر (?) والكثر (?) . وحكم أن من