حيث ذكر باسم (حزام بن عثمان) بالحاء المهملة والزاي المعجمة. وصوابه (حرام) بالحاء المهملة والراء المكسورة المهملة أيضاً على وزن (حزام) كما ضبطه الخطيب البغدادي (?) . وقد بحثت كثيراً فلم أر في الرواة من اسمه (حزام بن عثمان) وتصحيحه إلى (حرام ابن عثمان) لا أشك به فإن (حرام بن عثمان الأنصاري المتوفى سنة 150 هـ. من طبقة: معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني المتوفى سنة 118 هـ (?) . وهو شيخه في هذا الحديث وكلاها مدنيان.

إذا علم ذلك: فإن حرام هذا متروك الحديث كما قاله الذهبي فقال (?) (حرام ابن عثمان الأنصاري. تابعي. متروك مبتدع) .

فالحديث إذا لا يصلح في باب المتابعات والشواهد فضلاً عن أن يكون حجة بنفسه والله أعلم.

خلاصة الصناعة الإسنادية:

هي أن أحاديث الإتيان على الأطراف المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي: حديث

أبي هريرة رضي الله عنه وحديث عصمة رضي الله عنه، ومرسل الحارث بن

عبد الله رحمه الله تعالى، كلها لا تقوم بها حجة عن المعصوم صلى الله عليه وسلم في إتيان هذه

العقوبة: وهي الإتيان على الأطراف الأربعة بالقطع لمن تكررت منه السرقة أربعاً.

وأن أحاديث الإتيان على أطرافه مع قتله في الخامسة منزلتها الإسنادية على ما

يلي:

فحديث عبد الله بن زيد الجهني: لا يحتج به لأن في سنده متروك.

وحديث جابر: في أسانيده عند أبي داوود والنسائي، والبيهقي ضعف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015