القول الثاني:
أنه يثبت بالإقرار مرة واحدة ولا يفتقر إلى مرتين، وهذا مذهب: الحنفية (?)
دليلهم:
استدلوا بالقياس، فقال ابن قدامة في بيانه له (?) :
(لأنه حق يثبت بالإقرار فلم يعتبر فيه التكرار كحق الآدمي) .
وقال ابن الهمام أيضاً (?) :
(لأن السرقة قد ظهرت بالإقرار مرة فيكتفى به كما في القصاص وحد
القذف) .
نقض هذا القياس:
وقد بين ابن قدامة رحمه الله تعالى انتقاض هذا القياس لوجود قادح فيه
بوجود الفارق فقال (?) (إن الإقرار في السرقة يفارق حق الآدمي لأن حقه مبنى
على الشح والتضييق ولا يقبل رجوعه عنه بخلاف مسألتنا) .
وبنحو هذا التعقب ذكره صاحب الهداية من الحنفية (?) . وابن الهمام أيضاً (?)