عصرهم أحد فلا يجوز خلافه بقول من بعدهم، كما لا يجوز ترك إجماع الصحابة
بقول أحد من التابعين) .
وأهل العلم يطردون لهذه الأدلة ولغيرها: أنه لا قطع بسرقة الولد مال والده ولا
بسرقة مسلم من بيت المال في فروع كثيرة هي محل اتفاق بين الأئمة الأربعة (?) والله
أعلم.
الشرط السادس: ثبوت السرقة بشهادة عدلين أو الإقرار مرتين
عن أبي أمية المخزومي (?) رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بلص قد اعترف
اعترافاً، ولم يوجد معه متاع، فقال رسول الله: ما إخالك (?) سرقت. قال: بلى. فأعاد عليه مرتين أو ثلاثاً. فأمر به فقطع، وجيء به. فقال: استغفر الله وتب إليه. فقال: أستغفر الله وأتوب إليه. فقال: اللهم تب عليه ثلاثاً) . رواه أبو داود (?) . والنسائي (?) . وابن ماجه (?) .
ساق ابن القيم رحمه الله تعالى هذا الحديث مختصراً في أحكام النبي صلى الله عليه وسلم في السرقة ثم قال (?) :
(فيه أنه لا يقطع إلا بإقرار مرتين أو بشهادة شاهدين لأن السارق أقر عنده
مرة فقال: ما إخالك سرقت. فقال: بلى. فقطعه حينئذ ولم يقطعه حتى أعاد عليه مرتين) .