الله عنهما.

2- قال (?)

(وقضى صلى الله عليه وسلم أنه لا تقطع اليد في أقل من ربع دينار) . وهذا الحديث رواه

البخاري (?) . ومسلم (?) . وأبو داود (?) والترمذي (?) . والنسائي (?) . وا بن

ماجه (?) .

3- قال (?) :

(وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى) . وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في (مسنده) (?) من حديث عائشة رضي الله عنها والبيهقي في (السنن الكبرى) (?) .

وأصل هذا الحديث في الصحيحين (?) وغيرهما بلفظ (تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً) من حديث عائشة رضي الله عنها.

4- قال (?) :

(وقالت عائشة رضي الله عنها لم يكن تقطع يد السارق في عهد رسول الله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015