الله عنهما.
2- قال (?)
(وقضى صلى الله عليه وسلم أنه لا تقطع اليد في أقل من ربع دينار) . وهذا الحديث رواه
البخاري (?) . ومسلم (?) . وأبو داود (?) والترمذي (?) . والنسائي (?) . وا بن
ماجه (?) .
3- قال (?) :
(وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى) . وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في (مسنده) (?) من حديث عائشة رضي الله عنها والبيهقي في (السنن الكبرى) (?) .
وأصل هذا الحديث في الصحيحين (?) وغيرهما بلفظ (تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً) من حديث عائشة رضي الله عنها.
4- قال (?) :
(وقالت عائشة رضي الله عنها لم يكن تقطع يد السارق في عهد رسول الله