وممن أورده الحافظ ابن حجر في (فتح الباري) (?) . وفي (لسان الميزان) (?)
وقال (?) :
(قال السلفي (?) : إن كان المعري قال هذا الشعر معتقداً معناه فالنار مأواه وليس له في الإسلام نصيب) .
حكمة التشريع في جعل نصاب السرقة ربع دينار:
وابن القيم رحمه الله تعالى بعد نقض هذا الاعتراض يتحفنا بحكمة الشرع في تخصيص القطع بهذا القدر (ربع دينار) زيادة منه في نقض مقالة المعري وأضرابه
فيقول (?) :
(وأما تخصيص القطع بهذا القدر: فلأنه لا بد من مقدار يجعل ضابطاً
لوجوب القطع، إذ لا يمكن أن يقال: يقطع بسرقة فلس أو حبة حنطة أو تمرة، ولا تأتي الشريعة بهذا وتنزه حكمة الله ورحمته وإحسانه عن ذلك.
فلا بد من ضابط: وكانت الثلاثة دراهم أول مراتب الجمع، وهي مقدار ربع دينار.
وقال إبراهيم النخعي (?) وغيره من التابعين: كانوا لا يقطعون في الشيء التافه (?) . فإن عادة الناس التسامح في الشيء الحقير من أموالهم، إذ لا يلحقهم ضرر بفقده
وفي التقدير بثلاثة دراهم حكمة ظاهرة: فإنها كفاية المقتصد في يومه له ولمن