وفي الواقع أن هذه دعوى اتفاق تخالف المحل المأخوذة منه كما ظهر جلياً من مناقشة الحكم العمري. والحكم العثماني. وحكم ابن مسعود رضي الله عنه بيان ذلك:

أن حكم عمر رضي الله عنه لم يكن موجبه الرائحة بل إقرار ابنه عبيد الله بالشرب. وحكم عثمان رضي الله عنه لم يكن موجبه الشهادة بالتقيؤ بل بالشهادة على الشرب مع انضمام شهادة التقيؤ إليها مع أن الوليد رضي الله عنه قد شرب

وشرب. وحكم ابن مسعود رضي الله عنه قد وجد له مخالف وهو علي رضي الله عنه. مع احتمال أن يكون المحدود قد أقر فيكون هذا موجب الحكم فيضعف الاستدلال إذا بوجوب الحد بالرائحة.

ثانياً: الكشف عن الشبه التي أوردها نفاة الحد بالقيء أو الرائحة وهل هي محتملة أم غير محتملة.

قاعدة الشرع المطردة درء الحدود بالشبهات للأحاديث المتكاثرة المتعاضدة في هذا المعنى (?) كحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ادفعوا

الحدود ما وجدتم لها مدفعاً) رواه ابن ماجه (?) .

وحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ادرأوا الحدود عن

المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة) رواه الترمذي (?) .

وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015