شراب جلده جلدات إن كان ممن يدمن شرب الخمر. وإن كان غير مدمن

تركه) .

وعن ابن جريج (?) عن ابن أبي مليكة (?) . يزعم أنه استشار ابن الزبير- وهو

أمير الطائف- في الريح أيجلد فيها. فكتب إليه: إذا وجدتها من المدمن وإلا فلا) .

القول الرابع:

أنه لا يحد بمجرد الرائحة بل لا بد أن ينضم معها قرينة أخرى مثل أن يوجد جماعة شهروا بالفسق ويوجد معهم خمر ويوجد من أحدهم رائحة الخمر. وهذا هو اختيار الشيخ ابن قدامة كما حكاه الحافظ عنه في (فتح الباري) فقال (?) : (ولما حكى الموفق في: المغنى الخلاف في وجوب الحد بالرائحة المجردة اختار ألا يحد بالرائحة وحدها بل لا بد معها من قرينة كأن يوجد سكران، أو يتقيأها. ونحوه أن يوجد جماعة شهروا بالفسق ويوجد معهم خمر ويوجد من أحدهم رائحة الخمر) .

وهذا الاختيار لابن قدامة لا يوجد في مظنته من كتابه (المغني) في نسخه المطبوعة (?) والله أعلم.

وهذا الرأي مروي عن عطاء رحمه الله تعالى كما رواه الشافعي في مسنده بسنده

عن ابن جريج قال:

(قلت لعطاء أتجلده في ريح الشراب. فقال عطاء أن الريح لتكون من الشراب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015