أدلة هذا القول:
لا تخرج أدلة هذا القول عما ذكره ابن القيم من أن هذا مقتضى ما حكمت به الصحابة رضي الله عنهم. وقد ذكرها رحمه الله تعالى على سبيل الإشارة والإجمال وتفصيلها على ما يلي:
1- حكم عمر رضي الله عنه.
وذلك فيما رواه السائب بن يزيد (أن عمر رضي الله عنه كان يضرب بالريح) رواه ابن أبي شيبة (?) .
وفي رواية عبد الرزاق (?) بسنده إلى السائب بن يزيد (أنه حضر عمر بن الخطاب وهو يجلد رجلاً وجد منه ريح شراب، فجلده، الحد تاماً) .
وجه الاستدلال:
ووجه الدلالة من هذا الأثر ظاهرة من أن عمر رضي الله عنه أقام الحد بالقرينة الظاهرة وهي: وجود رائحة الخمر.
2- حكم ابن مسعود رضي الله عنه:
وهذا الحكم من رواية الصحيحين: البخاري (?) ومسلم (?) . ولفظه عند البخاري بإسناده إلى علقمة (?) قال:
(كنا بحمص فقرأ ابن مسعود رضي الله عنه سورة يوسف: فقال رجل ما هكذا أنزلت فقال: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنت. ووجد منه ريح