2- حديث قبيصة ابن ذؤيب رضي الله عنه (?) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(إن شرب الخمر فاجلدوه. ثم أن شرب فاجلدوه ثم أن شرب فاجلدوه، ثم
إن شرب فاقتلوه. لا يدري الزهري أبعد الثالثة أم الرابعة. فأتى برجل قد شرب فجلدوه. ثم أتى به قد شرب فجلدوه، ثم أتى به قد شرب فجلدوه. ووضع القتل. فصارت رخصة) رواه أبو داود (?) والشافعي (?) وقد صححه ابن حجر وقيل بل هو مرسل لأن قبيصة من كبار التابعين (?) .
وفي لفظ عند البيهقي (فرفع القتل عن الناس، وكانت رخصة فثبتت) (?) . وفي لفظ للترمذي معلقاً (فرفع القتل وكانت رخصة) (?) .
وفي لفظ عند البيهقي أيضاً (فرأى المسلمون أن القتل قد تأخر وإن الضرب قد وجب) (?) .
وفي لفظ رواية ابن حزم ( ... ثم أتى به في الرابعة فجلده ووضع القتل عن الناس (?) .
وجه الدلالة من الحديث:
ووجه الاستدلال منه كحديث جابر سواء وفي مجموع هذه الروايات أن النبي