مذهب الجمهور:
اختيار ابن القيم هذا يخالف فيه مذهب الجمهور من أهل العلم منهم الحنفية والمالكية وأحد القولين عند الشافعية والرواية الثابتة عن الإمام أحمد وهو: أن مقدار حد الشارب ثمانون جلدة، كما حكاه النووي (?) وابن قدامة (?) وابن
أدلتهم:
استدلوا بما يلي:
1- ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر ثمانين (?) . فهذا حديث نص لما ذهبوا
إليه.
رد هذا الدليل:
لكن هذا الحديث قد روي بأسانيد لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم رواها به ابن دحيه (?) في كتابه (وهج الجمر في تحريم الخمر) (?) وعبد الرزاق في (مصنفه) (?)
بإسنادين كلاهما مرسلاً عن الحسن البصري عن النبي صلى الله عليه وسلم
وقد رواه جماعة الحفاظ وقرروا أنه لا يصح عن رسول الله منهم ابن