أورد ابن القيم هذا التساؤل من النفاة في كتابيه (أعلام الموقعين) (?) و (بدائع الفوائد) (?) وانفصل عنه بالجواب: بأن هذا من كمال الشريعة ومراعاتها لصالح
العباد لأن الشارع ينظر إلى المحرم ومفسدته. وينظر إلى وازعه وداعيه. فيركب
العقوبة على صاحب المفسدة وإن كان في ذلك المحرم ما يمنع بطبعه بني آدم اكتفى
بذلك ولم يرتب عليه حداً كشرب البول والدم والقيء وأكل القذرة لأن ترتيب
الحد للزجر وطباع الناس تنفر منها فلا تكثر مواقعتها فلا يترتب إذاً الزجر بالحد.
وفي هذا يقول في أعلام الموقعين جواباً على ذلك الإيراد (?) :
(فهذا أيضاً من كمال الشريعة. ومطابقتها للعقول والفطر وقياسها بالصالح. فإن ما جعل الله في طباع الخلق النفرة منه، ومجانبته اكتفى بذلك عن الوازع عنه بالحد، لأن الوازع الطبيعي كافي في المنع منه. وأما ما يشتد تقاضي الطباع له فإنه غلظ العقوبة عليه بحسب شدة تقاضي الطبع له. وسد الذريعة إليه من قرب وبعد. وجعل ما حوله حمى، ومنع من قربانه ... ) .
ثانياً: النهي عن إمساكها للتخليل (?) :
عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر، تتخذ خلاًّ، فقال
صلى الله عليه وسلم: لا. رواه مسلم (?) .
علة النهي:
وقد بيّن ابن القيم رحمه الله تعالى علة هذا النهي من الشارع فقال (?) : (لئلا