(والحديث الذي في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله) قد فسره طائفة من أهل العلم بأن المراد بحدود الله، ما حرم لحق الله فإن الحدود في لفظ الكتاب والسنة يراد بها الفصل بين الحلال والحرام مثال: آخر الحلال وأول الحرام.
فيقال في الأول (تلك حدود الله فلا تعتدوها) (?) .
ويقال في الثاني (تلك حدود الله فلا تقربوها) (2) .
وأما تسمية العقوبة المقدرة حداً فهو عرف حادث. ومعنى الحديث: أن من ضرب لحق نفسه كضرب الرجل امرأته في النشوز لا يزيد على عشر جلدات) . وهذه الإفادة عن ابن القيم التي قذف بها موج بحره الزخار تكسبنا إنارة في تقويم المفهوم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ومعرفة لحدود لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يفوتني في هذا المقام أن أشير إلى أن ابن القيم له مبحث نفيس في هذه القاعدة وهي معرفة حدود كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في أعلام الموقعين (3) والله أعلم.