الكذب، يراد به أمران. أحدهما: الخبر غير المطابق لخبره. وهو نوعان: كذب عمد.
وكذب خطأ.
وكذب العمد معروف.
وكذب الخطأ مثل كذب: أبي السنابل بن بعلك (?) في فتواه للمتوفى عنها إذا وضعت حملها أنها لا تحل حتى يتم لها أربعة أشهر وعشراً.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم (كذب أبو السنابل) (?) .
ومنه قوله صلى الله عليه وسلم (كذب من قالها) لمن قال (حبط عمل عامر حيث قتل نفسه خطأ) (?) .
ومنه: قول عبادة بن الصامت رضي الله عنه (?) (كذب أبو محمد) حيث قال (الوتر واجب) (?) .
فهذا كله من كذب الخطأ. ومعناه (أخطأ) قائل ذلك.
والثاني من أقسام الكذب: الخبر الذي لا يجوز الإخبار به، وإن كان خبره مطابقاً لمخبره. كخبر القاذف المنفرد برؤية الزنا، والإخبار به فإنه كاذب في حكم الله وإن كان خبره مطابقاً لمخبره. ولهذا قال تعالى (?) (فإذ يأتوا بالشهداء.