3- لأنها زواجر عن محارم الله (?) .
وفي الواقع أن هذه التعليلات ليس هناك ما يمنع التعليل بها مجتمعة لاشتمالها على هذه المعاني الثلاثة: فهي عقوبات مقدرة على مرتكبي محارم الله وحقوقه تمنعهم من العود لمثلها، وهي موانع وزواجر عن محارم الله، ويمتنع الزيادة عليها أو النقصان منها.
الحد في الاصطلاح (3) :
تكاد تتفق كلمة أهل الاصطلاح على أن تعريف الحد اصطلاحاً:
عقوبة مقدرة في الشرع لأجل حق الله تعالى.
شرح التعريف:
لفظ عقوبة: جنس في التعريف تشمل المقدرة وغير المقدرة.
ولفظ مقدرة: تخرج غير المقدر وهو ما عرف باسم: التعزيرات
ولفظ في الشرع: يفيد أنها توقيفية على لسان الشارع صلى الله عليه وسلم. فتخرج العقوبات المقدرة في القوانين الموضوعة المختلقة المصنوعة. فلا تسمى حدوداً.
لأجل حقّ الله تعالى: يخرج به ما كان حقاً للعبد، وهو: القصاص في نفس أو طرف. والله أعلم.