(وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وأهل العراق، وهو ثابت عن جماعة من السلف منهم مجاهد (?) . وعكرمة. والحسن (?) . ومسروق (?) . والشعبي (د) . في إحدى الروايتين عنهم وهو قول شريح (?) .

أدلة هذا القول:

ذكر ابن القيم حجة هذا القول من الكتاب والسنة ومناقشته المخالفين لهم فيها على التفصيل الآتي:

1- الدليل من الكتاب.

استدل المانعون على المنع مطلقاً بموضعين من آية القذف هما (?) :

1- الاستثناء في الآية:

قال الله تعالى (?) (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً، وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا) الآية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015