(وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وأهل العراق، وهو ثابت عن جماعة من السلف منهم مجاهد (?) . وعكرمة. والحسن (?) . ومسروق (?) . والشعبي (د) . في إحدى الروايتين عنهم وهو قول شريح (?) .
أدلة هذا القول:
ذكر ابن القيم حجة هذا القول من الكتاب والسنة ومناقشته المخالفين لهم فيها على التفصيل الآتي:
1- الدليل من الكتاب.
استدل المانعون على المنع مطلقاً بموضعين من آية القذف هما (?) :
1- الاستثناء في الآية:
قال الله تعالى (?) (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً، وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا) الآية.