(وأما قوله له- يعني الشافعي- رحمه الله تعالى (فإنه استشار الصحابة فخالفه بعضهم) فإنه يريد ما رواه مالك عن أبي الرجال (?) . عن أمه: عمرة بنت عبد الرحمن (?) . أن رجلين استبا في زمن عمر رضي الله عنه فقال أحدهما للآخر: والله ما أنا بزان ولا أمي بزانية فاستشار في ذلك عمر رضي الله عنه، فقال قائل: مدح أباه وأمه وقال آخرون: قد كان لأمه وأبيه مدح غير هذا، نرى أن تجلده الحد فجلده عمر الحد ثمانين) .
وهذا لا يدل على أن القائل الأول خالف عمر، فإنه لما قيل له: إنه قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا فهم أنه أراد القذف فسكت، وهذا إلى الموافقة أقرب منه إلى المخالفة) . ثم ذكر ابن القيم أنه قد صح عن عمر رضي الله عنه من وجوه أخر وعن جماعة من السلف على ما يلي:
أ- أن هذا الحكم من عمر رضي الله عنه قد صح عنه من وجوه أخر. بين ابن القيم أن هذا الحكم صح عن عمر رضي الله عنه من عدة وجوه وهو يريد بهذا تقوية الاتفاق على استمرار عمر رضي الله عنه على (الحكم بذلك واستشهار ذلك فقال) (?) :
وقد صح عن عمر رضي الله عنه من وجه أنه حد في التعريض فروى معمر (?) عن الزهري (?) عن سالم (?) عن أبيه (?) أن عمر كان يحد في التعريض بالفاحشة (?) .