2- ما روى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن أميراً من الأمراء سأل ابن عمر عن رجل قذف أم ولد لرجل، قال: يضرب الحد صاغراً. رواه عبد الرزاق (?) . وابن حزم (?) من طريقه وسنده صحيح) .
ففي هذا تصريح من ابن عمر لإقامة الحد على قاذف العبد.
مناقشتهم لأدلة القول الأول:
أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم (?) فلم أرَ من ناقشه من المخالفين. وقد ساقه ابن حزم في أدلة مخالفيه ولم يتعقبه بشيء.
وأما الإجماع:
فقد ناقشه الحافظان ابن حزم (?) وابن حجر (?) . بأن رأي ابن عمر والحسن البصري على خلافه فلا إجماع إذا فلا يسم الاستدلال به.
تعقب هذه المناقشة:
في الواقع أن استدلال ابن حزم بقول ابن عمر ومناقشته للإجماع به غير واردة، لأن رأي ابن عمر هو في (أم الولد) لا في مطلق الرقيق. كما أنه في قذف شخص أم ولد لشخص آخر وهنا تنتفي الملكية المانعة من الحد فلا يستلزم الحد هنا - لو سلم - وجوبه فيمن قذف مملوكه. وهذه مسألة مستقلة عن محل النص والإجماع ولهذا فإن العلماء يبحثون هذه المسألة في أعقاب المسألة الأولى (?) .