رواه ابن ماجه (?) ، والحاكم (?) .
وفي لفظ عند الترمذي (?) والبيهقي (?) (من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة فقيل لابن عباس: ما شأن البهيمة قال: ما سمعت من رسول الله في ذلك شيئاً ولكن أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كره أن يؤكل لحمها أو ينتفع بها، وقد عمل بها ذلك العمل.
وفي لفظ عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً عند البيهقي (?) .
(أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من وقع على بهيمة، وقال: اقتلوه واقتلوها لا يقال هذه التي فعل بها كذا وكذا) (?) .
وقد مال البيهقي إلى تصحيح الحديث في ذلك (?) . وصححه الشوكاني (?) وسكت عنه ابن حجر في (التلخيص) (?) وقد علم من اصطلاحه أنه إذا سكت عن حديث في التلخيص فدرجته أنه حسن عنده (?) وسبق الجميع إلى تصحيح حديث ابن عباس الذهبي في تلخيصه للمستدرك (?) والله أعلم.
الترجيح: تبين من هذا المبحث أن ابن القيم رحمه الله تعالى حكى ثلاثة أقوال في حكم من أتى بهيمة وأن ظاهر كلامه اختياره قتل الفاعل بكل حال وهذا رواية عن أحمد وقد علق الشافعي الأخذ به على صحة الحديث. وأن