الأولى: عنعنة ابن جريج وهو مدلس.
الثانية: أن ابن جريج يرويه عن ابن أبي يحيى وهو: متروك.
الثالثة: أنه قد اختلف في وصله وإرساله. والذي عليه الأكثر روايته مرسلاً وهذا هو المعروف.
وقد حكم بإرساله: عبد الحق. والخطابي.
وعليه فإن الحديث بهذه العلل لا يكون حجة والله أعلم.
الثاني: (قول عمر رضي الله عنه: الرجم حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف متفق عليه) (?) .
وجه الاستدلال:
دلالة هذا الأثر نصية على الحكم بإقامة حد الزنى بالقرينة الظاهرة وهي: الحبل.
إذ جعل عمر رضي الله عنه: مجرد وجود الحبل موجباً لإقامة حد الزنى كإيجابه
بالبينة أو الاعتراف
الثالث: أن هذا كما ثبت من قول عمر رضي الله عنه فقد ثبت أيضاً من حكمه وقضائه رضي الله عنه.
وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى (?) :
(وقد حكم أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه والصحابة رضي الله عنهم معه: برجم المرأة التي ظهر بها حمل ولا زوج لها ولا سيد) .
الرابع: قياس الأولى: