دليل القول الثالث وبيانه

رواه مسلم (?) وغيره.

ووجه الدلالة منه نصية صريحة ثابتة كثبوت سنده فلا يعدل عنه إلا

بمثله (?) .

ب- قضاء علي رضي الله عنه في شراحة الهمدانية. فانه جلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال (جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله

صلى الله عليه وسلم) (?) . فتوارد على هذا الرأي- الجمع بين الجلد والرجم للمحصن-

قول النبي صلى الله عليه وسلم وقضاء علي رضي الله عنه: فوجب الجمع بينهما للمحصن

والله أعلم

دليل القول الثالث:

استدل القائلون بأن الجمع بين الجلد والرجم للشيخ المحصن والرجم بلا جلد لمن كان شاباً محصناً بما يلي:

لفظ (الشيخ والشيخة) من الآية في حديث عمر رضي الله عنه أن فيما أنزل الله من القرآن (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة (?))

وجه الاستدلال:

بينه الحافظ بن حجر بقوله (?) :

طور بواسطة نورين ميديا © 2015