رواه مسلم (?) وغيره.
ووجه الدلالة منه نصية صريحة ثابتة كثبوت سنده فلا يعدل عنه إلا
بمثله (?) .
ب- قضاء علي رضي الله عنه في شراحة الهمدانية. فانه جلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال (جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله
صلى الله عليه وسلم) (?) . فتوارد على هذا الرأي- الجمع بين الجلد والرجم للمحصن-
قول النبي صلى الله عليه وسلم وقضاء علي رضي الله عنه: فوجب الجمع بينهما للمحصن
والله أعلم
دليل القول الثالث:
استدل القائلون بأن الجمع بين الجلد والرجم للشيخ المحصن والرجم بلا جلد لمن كان شاباً محصناً بما يلي:
لفظ (الشيخ والشيخة) من الآية في حديث عمر رضي الله عنه أن فيما أنزل الله من القرآن (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة (?))
وجه الاستدلال:
بينه الحافظ بن حجر بقوله (?) :