من الزيادة في هذا الحد. فيقال: إجماع علماء العصر في حكم حادثة لم يتقدم فيها خلاف.
التقليد: التزام حكم المقلد من غير دليل.
ومعنى ذلك أن يلتزم المقلِّد قول المقلَّد شرعًا ودينًا، ويعتقد ما حرمه حرامًا وما أوجبه واجبًا وما أباحه مباحًا من غير دليل يستدل به على شيء من ذلك غير قول من قلّده. ولو صار إليه بدليل، فإنه فرض من لا يحسن النظر والاستدلال، ولا له آلة على حسب ما أثبتناه في الكتاب.
الاجتهاد: بذل الوسع في طلب صواب الحكم.
وهو على طريق من قال إن الحق في واحد، وأن المكلف إنما كلف طلبه ولم يكلف إدراكه.
وأما على قول القاضي أبي بكر "إن كل مجتهد مصيب" فإن الحد يجب أن يقال فيه بذل الوسع في بلوغ حكم الحادثة.
وقال محمد بن خويز منداد: إن حده بذل الوسع في بلوغ الغرض. وهذا الحد ليس بحد فقهي على الحقيقة، لأن هذا حكم كل مجتهد في طلب حكم وغيره. ومن أراد إجراءه على ما قدمناه من الحدود الفقهية فالصواب [. . . (?)].
الرأي: أعتقاد إدراك صواب الحكم الذي لم ينص عليه.
والفرق بينه وبين الاجتهاد أن الاجتهاد معنى طلب الصواب، والرأي معنى إدراك الصواب. ولذلك يقال: إن الرأي المصيب ما رأيت. فلا يعبرون بذلك إلا عن كمال الاجتهاد وإدراك المطلوب.
وقال ابن خويز منداد: الرأي استخراج حسن العاقبة. وهذا من نظير الحد الأول في أنه ليس بمقصور على الرأي الفقهي، لأن هذا حكم كل رأي مصيب في الفقه وغيره، على أنه ينتقض بالرأي الفاسد، فإنه رأي ولا يستخرج حسن العاقبة، بل يستخرج به سوء العاقبة.
الاستحسان: اختيار القول من غير دليل ولا تقليد.