530 - " لَا صَلَاة إِلَّا بِفَاتِحَة الْكتاب " وَرفع الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاة عِنْد افتتاحها، وَعند الرُّكُوع، وَعند رفع الرَّأْس سنة مسنونة وَهِي من عَلَامَات أهل السّنة. وإفراد الْإِقَامَة، وتثنية الْأَذَان، سنة مسنونة لما رَوَى أنس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ:
531 - أَمر بِلَال أَن يشفع الْأَذَان، ويوتر الْإِقَامَة. وَكَانَ الْآمِر رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مُبين ذَلِكَ فِي حَدِيث الزُّهْرِيّ عَن سَعِيد بن الْمسيب:
532 - أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ لعبد الله بن زيد: " ألقه عَلَى بِلَال فَإِنَّهُ أندى صَوتا مِنْك ". وَأما مَا رُوِيَ فِي حَدِيث أَبِي مَحْذُورَة:
533 - من تَرْجِيع الْأَذَان، وتثنية الْإِقَامَة. فَصَحِيح أَيْضا وَهُوَ من