-
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد عَن أبي حنيفَة فِي الَّذِي يحكم عَلَيْهِ بِالْهَدْي فِي الصَّيْد يقْتله أَو يجب عَلَيْهِ الْهَدْي فِي غير ذَلِك ان هَدْيه لَا يكون الا بِمَكَّة لِأَن الله تبَارك وَتَعَالَى قَالَ {هَديا بَالغ الْكَعْبَة} فَأَما مَا عدل بِهِ الْهَدْي من الصّيام أَو الصَّدَقَة فان ذَلِك يكون بِغَيْر مَكَّة حَيْثُ احب صَاحبه ان يَفْعَله فعل وَقَالَ أهل الْمَدِينَة كَذَلِك بقول أبي حنيفَة وَهُوَ قَول مُحَمَّد
-
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد عَن أبي حنيفَة قَالَ لَا يُؤْكَل شَيْء من الْهَدْي الا هديين