عِيَالك عَالَة وتفقر نَفسك وَلَكِن تصدق بِبَعْض ودع بَعْضًا فان قَالَ فِي كم ترَوْنَ ان اتصدق قيل لَهُ تصدق بِالثُّلثِ لَان هَذَا هُوَ الَّذِي رخص رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم للْمَرِيض عِنْد مَوته ان يَجْعَل لَهُ ثلث مَاله وابقى لوَرثَته ثُلثَيْهِ فَكَذَلِك نَفسه فِي حَيَاته
وَلَو انه اوجب شَيْئا لوَجَبَ عَلَيْهِ وَقد بلغنَا عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا انها قَالَت فِي رجل قَالَ مَالِي فِي رتاج الْكَعْبَة انه يكفر ذَلِك مَا يكفر الْيَمين