-
قَالَ أَبُو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ من قتل رجلا عمدا قتل غيلَة أَو غير غيلَة فَذَلِك إِلَى أَوْلِيَاء الْقَتِيل فَإِن شاؤا قتلوا وَإِن شاؤا عفوا وَقَالَ أهل الْمَدِينَة إِذا قَتله قتل غيلَة من غير نائرة وَلَا عَدَاوَة فَإِنَّهُ يقتل وَلَيْسَ لولاة الْمَقْتُول أَن يعفوا عَنهُ وَذَلِكَ إِلَى السُّلْطَان يقتل فِيهِ الْقَاتِل
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن قَول الله عز وَجل أصدق من غَيره قَالَ الله عز وَجل {وَمن قتل مَظْلُوما فقد جعلنَا لوَلِيِّه سُلْطَانا فَلَا يسرف فِي الْقَتْل إِنَّه كَانَ منصورا} وَقَالَ عز وَجل {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا كتب عَلَيْكُم الْقصاص فِي الْقَتْلَى الْحر بِالْحرِّ وَالْعَبْد بِالْعَبدِ} إِلَى قَوْله {فَمن عُفيَ لَهُ من أَخِيه شَيْء فاتباع بِالْمَعْرُوفِ} فَلم يسم فِي ذَلِك قتل الغيلة وَلَا غَيرهَا