فَجعل فِي كل عين نصف الدِّيَة فان فقئت عين رجل فغرم الفاقيء نصف الدِّيَة ثمَّ ان رجلا اخر عدى على الْعين الاخرى ففقاها خطا لم يجب على الفاقيء الثَّانِي الدِّيَة كَامِلَة فَيكون الرجل قد اخذ فِي عينه دِيَة وَنصفا وانما اوجب فيهمَا دِيَة فَفِي الاولى نصف الدِّيَة وَكَذَا فِي الثَّانِيَة نصف الدِّيَة وَلَا يتَحَوَّل ذَلِك يفقيء الاولى وَلَا تزداد احداهما فِي عقلهَا على