وان كَانَ خطا فان على عَاقِلَته نصف الدِّيَة وَلَيْسَ لَهُ غير ذَلِك وَقَالَ اهل الْمَدِينَة فِي الاعور يفقا عين الصَّحِيح ان احب ان يستقيد فَلهُ الْقود وان أحب فَلهُ الدِّيَة الف دِينَار اَوْ اثْنَا عشر الف دِرْهَم
وَقَالَ ابو حنيفَة فِي عين الاعور الصَّحِيحَة اذا فقئت ان كَانَ عمدا فَفِيهَا الْقود وان كَانَ خطا فعلى عَاقِلَة الَّذِي فقاها نصف الدِّيَة وَهِي