المساق على ان يساقي نخله على ان اجرة ارضه بِنصْف مَا يخرج فَلَا يجوز الشَّرْط على هَذَا وَهَذَا فَاسد كُله
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة هَذَا جَائِز لَان الْبيَاض تبع للنخل
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن كَيفَ بَطل الْبيَاض اذا كَانَ وَحده مَا شَرطه فِيهِ هَذَا وَيجوز ان كَانَ مَعَ النّخل لَئِن بَطل وَحده ليبطلن مَعَ غَيره فان كَانَ الَّذِي اشْترط عَلَيْهِ الْبذر رب النّخل فان ذَلِك جَائِز لَان هَذَا انما دفع ارضا وَنَخْلًا وبذرا على ان يفعل ذَلِك كُله لَهُ على النّصْف وَهَذَا جَائِز لَان المساقى اجير فِي ذَلِك كُله وَهُوَ فِي الْوَجْه الاول انما استاجر على النّخل على ان يستاجر الارض لَان من كَانَ الْبذر من قبله فَهُوَ المستاجر