-
قَالَ مُحَمَّد قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي رجل قَالَ لامراته ان تزوجت فُلَانَة فَهِيَ طَالِق فَتَزَوجهَا ثمَّ دخل بهَا ان لَهَا عَلَيْهِ نصف