يَذُوق من عسيلتها وتذوق من عُسَيْلَته وَلم يذكرُوا فِي ذَلِك احصانا وَلَا غَيره
ارايتم رجلا تزوج امراة فجامعها وَهِي حَائِض ايكون بجماعه اياها مُحصنا فان قُلْتُمْ انها لَا تحل بِهَذَا الْجِمَاع لزوج كَانَ قبله طَلقهَا ثَلَاثًا فَيَنْبَغِي ان تَقولُوا لَا يكون الزَّوْج بِهَذَا الْجِمَاع مُحصنا وان زنى لم يرْجم يَنْبَغِي لكم ان تَقولُوا ان جماع امراته وَهُوَ محرم اَوْ هِيَ مُحرمَة اَوْ هُوَ مظَاهر لم يكن لذَلِك مُحصنا وَلم يكن يحلهَا لذَلِك الزَّوْج قد كَانَ لَهَا قبله طَلقهَا