فيحط الى ثلثهَا وَيلْزم الزَّوْج الضَّرَر فِي ذَلِك لانه صَحِيح وان كَانَ مَا اخْتلعت بِهِ اقل من مِيرَاثه مِنْهَا وَهُوَ ثلث مَالهَا اعطى مَا اخْتلعت بِهِ مِنْهُ لانا نلزمه الضَّرَر فِي ذَلِك لانه صَحِيح وَقد رَضِي بذلك ويتممها للْمَرِيض فَيبْطل الْفَرْض وَلَا يبطل الطَّلَاق ارايتم لَو اخْتلعت مِنْهُ بِعشْرَة دَرَاهِم وَهُوَ لم يطلقهَا ورثهَا الف دِرْهَم أَي شَيْء اولجت اليه شَيْئا وَلكنهَا نظرت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015