اذا طلق الْيَهُودِيّ اَوْ النَّصْرَانِي اَوْ آلى اَوْ ظَاهر واسلم فانه يُؤْخَذ بذلك كُله فان الاسلام لَا يزِيدهُ الا شدَّة