للْأمة الْمُعتقَة على الْوَجْه الَّذِي ذهبتم اليه وانما وَجب الْخِيَار لانها زوجت حِين كَانَ الامر فِي تَزْوِيجهَا الى غَيرهَا فان كرهت ذَلِك اورضيت بِهِ