وَلم يدْخل بهَا عرض على الزَّوْج الْإِسْلَام فان اسْلَمْ فَهِيَ امرأتة وان ابى فرق بَينهمَا وَكَانَت تَطْلِيقَة بَائِنَة وَكَانَ لَهَا نصف الصَدَاق
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن ابراهيم النَّخعِيّ قَالَ اذا جَاءَت الْفرْقَة من قبل الزَّوْج فَهِيَ طَلَاق وان جَاءَت من قبل المراة فَلَيْسَتْ بِطَلَاق فان كَانَ قد دخل بهَا فلهَا الْمهْر كَامِلا وان كَانَ لم يدْخل بهَا لَا صدَاق اذا كَانَت الْفرْقَة من قبلهَا
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي الامة تكون تَحت العَبْد