بِغَيْر منطق أَكَانَ ذَلِك يبطل النِّكَاح قَالُوا لَا قيل لَهُم فانما فسخ النِّكَاح الْمنطق ارايتم لَو قَالَ اشْهَدُوا أَنِّي قد فسخت النِّكَاح وَلَا أجيزه وَقد ابطلته ثمَّ قَالَ بعد ذَلِك لم ارد بنطقي ابطال النِّكَاح وَلم اعزم عَلَيْهِ اينبغي للْعَبد ان يُقيم على امْرَأَته بعد مَا سمع هَذَا الْمنطق من مَوْلَاهُ اَوْ يَنْبَغِي للْحَاكِم ان يدعهما على النِّكَاح وَقد سمع ذَلِك من قَول الْمولى اني لم اعزم بِهَذَا الْمنطق على الْفَسْخ انما يَأْخُذ الْحَاكِم فِي هَذَا بِالظَّاهِرِ فَمَا جَاءَ من الْبَاطِن خلاف مَا ظهر فَهُوَ بَاطِل
-
قَالَ مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي الْمَرْأَة تنْكح بِغَيْر اذن وَليهَا غير كفو فتريد المراة ان تنقض ذَلِك قبل ان يأتى وَليهَا ان ذَلِك لَيْسَ